الشريف المرتضى
632
الذريعة إلى أصول الشريعة
يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون « 1 » إمام الزّمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا ، أو يعلم أنّه ليس بأحدهما قطعا ويقينا : والقسم الأوّل يقتضى أن يكون قول الجماعة - وإن كثرت - هو الخطأ ، وقول الواحد والاثنين - لأجل اشتماله « 2 » على قول الإمام - هو الحقّ والحجّة « 3 » . فأمّا القسم الثّاني فإنّا لا نعتدّ فيه بقول الواحد والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما ، وأنّ قوله في أقوال تلك الجماعة ، بل نقطع « 4 » على أنّ إجماع تلك الجماعة « 5 » - وإن لم تكن « 6 » جميع الأمّة - هو الحقّ والحجّة « 7 » لكون الإمام فيه ، وخروجه عن قول من شذَّ عنها ، وخالفها . ومن تأمّل كلامنا في هذا الفصل ، وما حقّقناه وفصّلناه « 8 » من « 9 » سبب كون « 10 » الإجماع حجّة و « 11 » علّته « 12 » ؛ علم استغناءنا « 13 » عن الكلام
--> ( 1 ) - ج : - يكون . ( 2 ) - ج : احتماله . ( 3 ) - ب وج : - والحجّة . ( 4 ) - ب : يقطع . ( 5 ) - ج : - بل نقطع ، تا اينجا . ( 6 ) - الف وج : يكن . ( 7 ) - ب وج : فالحجّة . ( 8 ) - ب : فصلنا . ( 9 ) - ب : + كون . ( 10 ) - ب : - كون . ( 11 ) - الف : - و . ( 12 ) - الف : عليه . ( 13 ) - ب : استغنا .